وقال الخطابي في ((معالم السنن)) (1/198): اختلفوا في هذا الكلام؛ هل هو من قول النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أو من قول ابن مسعود. وقال الحاكم في ((معرفة علوم الحديث)) (84): قوله: ((إذا قلت)) هذا مدرَجٌ في الحديث من كلام عبد الله بن مسعود. وقال عبد الحق الإشبيلي في ((الأحكام الشرعية الكبرى)) (2/273): الصَّحيح في هذه الزيادة أنَّها من قول ابن مسعود. وقال ابن الملقِّن في ((شرح البخاري)) (7/286): هذه مُدرَجة من عند ابن مسعود باتِّفاق الحفَّاظ. وقال العراقي في ((التقييد والإيضاح)) (128): قوله: ((فإذا قلت هذا)) إلى آخِره، فإنَّما هذا من كلام ابن مسعود. وقال الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (970): شاذّ بزيادة ((إذا قلت.. ))، والصواب أنَّه من قول ابن مسعود موقوفًا عليه. ثانيًا: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم علَّمَ الأعرابيَّ فرائضَ الصَّلاةِ ولم يُعلِّمْه الصَّلاةَ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولو كان فرضًا لعلَّمَه ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/108). ثالثًا: أنَّ الصَّلاةَ لم تُروَ في تشهُّدِ أحدٍ مِن الصَّحابةِ الذين روَوُا التشهُّدَ ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/108). القول الثاني: الصَّلاةُ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فرضٌ في التشهُّدِ الأخيرِ، لا تسقُطُ لا عَمدًا ولا سهوًا، وهذا مذهبُ الشافعيَّةِ ((المجموع)) للنووي (3/465)، وينظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/165).
ثانيها: أنّ التشهد الأول موضع يُشرع فيه التشهد والتسليم على رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-، فلا بدّ أن تُشرع فيه الصلاة عليه. ثالثها: أنّ التشهد الأول موضع يُستحب فيه ذكر الرسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- ومن باب الأكمل في ذكره الصلاة عليه فيه. حكم الصلاة على النبي في التشهد الأخير تعددت آراء العلماء في حكم الصلاة على النبي في التشهد الأخير كما يأتي: [٨] الحنفية والمالكية: قالوا أنّ الصلاة على النبي في التشهد الأخير سنة، وممّا استدلوا به على ذلك أنّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- قد علّم الأعرابي فرائض الصلاة ولم يذكر له الصلاة على النبي، كما أنّه لم يثبت عن أحد من الصحابة الذين رووا التشهد أنهم ذكروا الصلاة على النبي.
لم يثبت عن رسول الله عليه وسلم سنة قبلية للجمعة وإنما الثابت عنه السنة بعد الجمعة فقط. فإن السنة القبلية لصلاة الجمعة لم تكن معروفة في العهد النبوي ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل عليها ولم ينقل عن الصحابة أنهم كانوا يصلونها، قال الحافظ العراقي: لم ينقل عن النبي أنه كان يصلي قبل الجمعة لأنه كان يخرج إليها فيؤذن بين يديه ثم يخطب. انتهى. قال ابن تيمية: المأثور عن الصحابة أنهم كانوا إذا أتوا المسجد يوم الجمعة يصلون من حين يدخلون ما تيسر فمنهم من يصلي عشر ركعات ومنهم من يصلي اثنتي عشرة ركعة ومنهم من يصلي ثمان ركعات ومنهم من يصلي أقل من ذلك، ولهذا كان جماهير الأئمة متفقين على أنه ليس قبل الجمعة سنة مؤقتة بوقت، مقدرة بعدد، لأن ذلك إنما يثبت بقول النبي أو فعله وهو لم يسن في ذلك شيئاً لا بقوله ولا فعله وهذا مذهب مالك والشافعي وأكثر أصحابه وهو المشهور من مذهب أحمد. انتهى يقول الدكتور حسام الدين بن موسى عفانه – أستاذ الفقه وأصوله – جامعة القدس – فلسطين:ـ إن قوام هذا الدين في أمرين: 1. ألا يعبد إلا الله. 2. أن لا يعبد الله إلا بما شرع. ولقد قرر علماء الإسلام أن الأصل في العبادات التوقيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن في أمورنا مأمورون باتباعه والاقتداء به.